أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : إسقاط الدين من الزكاة
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
إسقاط الدين من الزكاة
معلومات عن الفتوى: إسقاط الدين من الزكاة
رقم الفتوى :
8668
عنوان الفتوى :
إسقاط الدين من الزكاة
القسم التابعة له
:
إخراج الزكاة
اسم المفتي
:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نص السؤال
اقترض منى رجل مبلغا من المال ثم عجز عن أدائه ، هل يجوز أن أسقط عنه هذا الدين وأجعله من الزكاة الواجبة علىَّ ؟ .
نص الجواب
يقول النووى فى كتابه "المجموع ": لو كان على رجل معسر دين ، فأراد الدائن أن يجعله من زكاته وقال له : جعلته عن زكاتى فهناك وجهان صحيحان ، أصحهما أنه لا يجزئه ، وهو مذهب أحمد وأبى حنيفة ، لأن الزكاة فى ذمة صاحبها فلا يبرأ إلا بإقباضها ، والوجه الثانى يجزئه ، وهو مذهب الحسن البصرى وعطاء بن أبى رباح ، لأنه لو دفعه إليه ثم أخذه منه جاز، فكذلك إذا لم يقبضه . كما لو كانت له دراهم وديعة ودفعها عن الزكاة فإنه يجزئه ، سواء قبضها أم لم يقبضها .
وإذا دفع إليه الزكاة وشرط عليه أن يردها إليه عن دينه فلا يصح الدفع ولا تسقط الزكاة، ولا يصح قضاء الدين بذلك ، لكن لو نويا ذلك ولم يشترطاه جاز وأجزأه عن الزكاة ، وإذا رده إليه عن الدين برىء هذا ، وهذه الصورة هى من صور الغارمين الذين لهم سهم فى الزكاة وقد مر توضيحها فى سؤال سابق .
مصدر الفتوى
:
موقع دار الإفتاء المصرية
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: